السيد الخوئي

300

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبداً أيضاً وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة . ( مسالة 988 ) : لو تزوج بامرأة عالماً بأنها ذات بعل ، وبحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبداً - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه إلا مع الدخول بها حتى مع علم الزوجة بالحال . ( مسألة 989 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة على ذلك ، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج . ( مسألة 990 ) : إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك . ( مسألة 991 ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضاً ، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً . ( مسألة 992 ) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه ، نعم لو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانياً على الأحوط .